Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 949

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: في الرضاع
  3. فصل [٨ - في وجه تجويز الزيادة اليسيرة]

فصل [٦ - الرضاعة المحرمة التي تكون في الحولين]:

وإنما شرطنا أن يكون في الحولين خلافًا لمن قال: إن رضاعة الكبير تحرم (¬١)، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (¬٢)، وقوله ﷺ: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬٣) وقوله: "لا رضاع إلا بما فتق الأمعاء" (¬٤)، وقوله: "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم" (¬٥)، وكل ذلك منتف عن رضاعة الكبير.

فصل [٧ - في عدم مراعاة ما زاد على الحولين]:

ووجه قوله: إنه لا يراعى زيادة على الحولين بوجه قوله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (¬٦)، فدل على أن ما زاد عليها ليس من الرضاعة المعتبرة، ولأنه رضاع بعد حولين أصله بعد ستة أشهر، ولأن ذلك حسم للباب: وإن لا لم يكن بعض المدة الزائدة بأولى من بعض.

فصل [٨ - في وجه تجويز الزيادة اليسيرة]:

ووجه تجوز الزيادة اليسيرة أن ذلك في حكم الحولين لأن المرضع قد لا يستغنى بالطعام لضعف قوته عن الاغتذاء بغيره، فكان ما قاربها في حكمها لهذا المعنى وليس لما قدر بشهر أو شهرين دليل يتحرز.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 949 (SanadKitab #9627, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.