Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 950

  1. كتاب النكاح وأبوابه والطلاق وما يتعلق به
  2. باب: في الرضاع
  3. فصل [١٢ - التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة]

فصل [٩ - إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام]:

إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن (¬١) بالطعام لم يحرم ما ارتضع في الحولين (¬٢) بعد ذلك (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤) وابن حبيب لقوله ﷺ: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬٥)، وسائر الأخبار، ولأنه مستغنى بالطعام أصله بعد الحولين.

فصل [١٠ - التسوية بين اللبن إذا كان حادثًا عن وطء حلال أو حرام]:

وإنما سوينا في ذلك بين أن يكون اللبن حادثًا عن وطء حلال أو حرام لعموم الظواهر والأخبار، ولأن الاعتبار بوقوع الغذاء به وذلك يستويان فيه.

فصل [١١ - التسوية بين درور اللبن من الموطوءة وغيرها]:

وإنما سوينا بين درور اللبن ممن لم توطأ وبين الموطوءة واليائسة والحادث عن وطء لما ذكرناه من العموم، وللمعنى المعتبر وهو حصول الغذاء به.

فصل [١٢ - التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة]:

وإنما سوينا بين لبن الحية والميتة خلافًا للشافعي (¬٦)، لعموم الظواهر والأخبار، ولأنه مؤثر في التحريم وصل إلى جوف المرضع في مدة الرضاع وحاجته إلى الاغتذاء به، فوجب أن ينشر الحرمة أصله اللبن الذي يؤخذ (¬٧) منها حال الحياة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 950 (SanadKitab #9627, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.