فصل [٩ - إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن بالطعام]:
إذا فصل في الحولين واستغنى عن اللبن (¬١) بالطعام لم يحرم ما ارتضع في الحولين (¬٢) بعد ذلك (¬٣) خلافًا للشافعي (¬٤) وابن حبيب لقوله ﷺ: "إنما الرضاعة من المجاعة" (¬٥)، وسائر الأخبار، ولأنه مستغنى بالطعام أصله بعد الحولين.
فصل [١٠ - التسوية بين اللبن إذا كان حادثًا عن وطء حلال أو حرام]:
وإنما سوينا في ذلك بين أن يكون اللبن حادثًا عن وطء حلال أو حرام لعموم الظواهر والأخبار، ولأن الاعتبار بوقوع الغذاء به وذلك يستويان فيه.
فصل [١١ - التسوية بين درور اللبن من الموطوءة وغيرها]:
وإنما سوينا بين درور اللبن ممن لم توطأ وبين الموطوءة واليائسة والحادث عن وطء لما ذكرناه من العموم، وللمعنى المعتبر وهو حصول الغذاء به.
فصل [١٢ - التسوية بين لبن الحية ولبن الميتة]:
وإنما سوينا بين لبن الحية والميتة خلافًا للشافعي (¬٦)، لعموم الظواهر والأخبار، ولأنه مؤثر في التحريم وصل إلى جوف المرضع في مدة الرضاع وحاجته إلى الاغتذاء به، فوجب أن ينشر الحرمة أصله اللبن الذي يؤخذ (¬٧) منها حال الحياة.