Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 960

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [٧ - تحريم التفاضل في الجنس الواحد دون الجنسين]

فصل [٥ - في علة الذهب والفضة]:

فأما علة الذهب والفضة فكونهما أصول الأثمان وقيم المتلفات، وهذه العلة عندنا مقصورة والتعليل بها سائغ؛ لأن قصد التعدي في العلة ليس فيه أكثر من تعذر القياس وذلك لأن يخرجها عن أن تكون علة كما لو نص على كونها علة وعلى منع القياس، ولأن قصرها لا يفيد منع الحمل للفرع عليها، وذلك مستفاد بالتعليل كالتعدي، ولأنه ﷺ لما نص على الذهب والفضة ولم ينص على ما سواهما دل على أنهما مختصان بذلك؛ لأنه ليس مشارك لهما في وضعهما الأخص، ونفرض الكلام في أن الرصاص والنحاس لا ربا فيه فتقول: كل جنس جاز (¬١) التفاضل بين مهمله ومعموله، فلا ربا فيه أصله التراب والقصب.

فصل [٦ - ما شارك في علة هذه المسميات يأخذ حكمها]:

إذا ثبت أن العلة في المسميات الأربعة ما ذكرناه، فكل ما شاركها في علتها مشارك لها في حكمهما كالأرز والذرة والدخن والقطنية (¬٢) واللحوم والألبان والخلول الأباير وسائر الفواكه المدخرة للقوت والتمر والزبيب والزيتون وسائر ما في معناها، وكذلك العسل والسكر، ولا ربا في تفاح ولا في بطيخ ولا خيار ولا قثاء ولا ما لا يدخر (¬٣).

فصل [٧ - تحريم التفاضل في الجنس الواحد دون الجنسين]:

والتفاضل يحرم في الجنس دون الجنسين لقوله ﷺ: "البر

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 960 (SanadKitab #9627, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.