Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 961

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. فصل [١٠ - الربا في اللحم]

بالبر والشعير بالشعير (¬١) والتمر بالتمر والملح بالملح" (¬٢)، فقصر التحريم على الجنس بجنسه، وقال: "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" (¬٣) وهذا نص.

فصل [٨ - الربا في الجنس الواحد]:

والحنطة والشعير والسلت في حكم الواحد لا يجوز التفاضل في بيع بعضها ببعض (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إنها أجناس (¬٥)، لقوله: "الطعام بالطعام مثلًا بمثل" (¬٦)، ولأنهما متقاربة في المنبت والمحصد وأن أحدهما لا يكاد ينفك، فكان كالعلس (¬٧) مع الحنطة.

فصل [٩ - ما تجمع أنواعه في الزكاة فإنه صنف واحد]:

وكل ما تجمع أنواعه في الزكاة فإنه صنف واحد في البيوع، فالتمر وألوانه صنف، وكذلك الزبيب وأنواعه، والقشمش وأنواعه، وقد بينا الاختلاف في القطنية في الزكاة، وأما الأرز والدخن والذرة فكل واحد صنف على حدته.

فصل [١٠ - الربا في اللحم]:

اللحم منه الربا لأنه مقتات، واللحوم على ثلاثة أنواع فلحوم الأنعام

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 961 (SanadKitab #9627, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.