Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 983

  1. كتاب البيوع
  2. نوع آخر: [في السلم]
  3. فصل [١ - في شروط بيع السلم]

"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬١)، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه (¬٢).

فصل [١ - في شروط بيع السلم]:

وله ثمانية شروط (¬٣):

أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين (¬٤) معينة.

والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها.

والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع.

والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا.

والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا.

والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق (¬٥) وتتغير معه الأسعار.

والسابع: أن يكون الأجل (¬٦) (محدودًا بمدة معلومة.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 983 (SanadKitab #9627, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.