"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" (¬١)، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه (¬٢).
فصل [١ - في شروط بيع السلم]:
وله ثمانية شروط (¬٣):
أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين (¬٤) معينة.
والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها.
والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع.
والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا.
والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا.
والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق (¬٥) وتتغير معه الأسعار.
والسابع: أن يكون الأجل (¬٦) (محدودًا بمدة معلومة.