Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 984

  1. كتاب البيوع
  2. نوع آخر: [في السلم]
  3. فصل [٣ - حصر المسلم بأكثر مما يمكن من الصفات]

والثامن: أن يكون المسلم فيه) (¬١) موجودًا عند المحل وليس من شرطه أن يكون موجودًا في حال العقد ولا متصل الوجود في حال العقد ولا متصل الوجود من وقت العقد إلى وقت المحل، والأولى أن يسمى موضع القبض، فإن أطلق ولم يعين جاز ولزم في الموضع الذي وقع العقد عليه في سوق تلك السلعة والموضع الذي جرى عرف أهل ذلك الموضع بقبض ما يسمى فيه بأن يقبضونه فيه.

فصل [٢ - في عدم كون السلم عينًا]:

وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون عينًا (¬٢) لأن الأعيان لا تثبت في الذمم لأن من حق ما يثبت في الذمة (¬٣) أن يكون مطلقًا غير معين، ولأن السلم في العين غرر لا يحتاج إليه لأنه إن أريد ضمانها في الذمة إلى الأجل المضروب حتى إذا تلفت لزمت (¬٤) المسلم إليه بدلها أو قيمتها، فذلك غير جائز لأن المعين (¬٥) ينفسخ العقد بتلفه ولا يلزم رد مثله، ولأنه إذا كانت العين مما لا يكال ولا يوزن لزم رد قيمتها لا مثلها، فإن إثبات العين في الذمة إن أُريد به تبقيتها إلى وقت الأجل فذلك غير مقدور عليه لإمكان أن يتلف، وإن أريد به ضمان مثلها فقد أفسدناه.

فصل [٣ - حصر المسلم بأكثر مما يمكن من الصفات]:

وإنما قلنا: يجب حصره بأكثر مما يمكن من الصفات، وقد دخل في ذلك الجنس والنوع لأنه مقدم على ما يتبعه (¬٦) من الصفات؛ لأنه مضمنة به ليكون

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 984 (SanadKitab #9627, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.