Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 988

  1. كتاب البيوع
  2. نوع آخر: [في السلم]
  3. فصل [١٢ - في اعتبار الأجل القريب والبعيد في السلم]

فصل [١٠ - اشتراط كون رأس المال نقدًا]:

وإنما شرطنا أن يكون رأس المال نقدًا لأنه متى كان مؤجلًا دخله الدين بالدين، وإنما قلنا: إن قبضه في مجلس العقد ليس بشرط وأنه يجوز تأخيره اليوم واليومين بغير شرط التأجيل لأن ذلك لا يخرجه إلى الدين بالدين، إذ لا بد من استثناء مدة يمكن فيها وزن (¬١) المال ونقده، وجرى العادة بتراخي الوزن والإقباض عن وقت الإيجاب والقبول، ولأن من ابتاع ثوبًا بنقد فتأخر قبض الثمن يومًا أو يومين لم يخرجه ذلك عن النقد ولم يدخل في حيز (¬٢) الأجل.

فصل [١١ - اشتراط الأجل في السلم]:

وإنما قلنا: إن الأجل شرط في السلم وأنه لا يجوز أن يكون حالًا خلافًا للشافعي (¬٣)، لقوله ﷺ: "فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم" (¬٤)، ولأن السلم إنما جُوِّز ارتفاقًا للمتعاقدين لأن المسلم (¬٥) يقدم الارتخاص والمسلم إليه يرغب في إرخاص الثمن للرفق الذي له في استعجال الانتفاع به، وفي الصبر والتأخير، فوجب أن ما أخرج ذلك عن بابه ممنوع لأنه إذا كان حالًا زال هذا الرفق.

فصل [١٢ - في اعتبار الأجل القريب والبعيد في السلم]:

ووجه قوله: أنه يجوز إلى الأجل القريب والبعيد قوله ﷺ: "إلى أجل معلوم" (¬٦) فعم، واعتبارًا بالأجل البعيد، ولأنه معنى يشترط في السلم، فجاز قليله وكثيره أصله مقدار المسلم فيه، ووجه قوله: أنه لا يجوز إلا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 988 (SanadKitab #9627, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.