Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 989

  1. كتاب البيوع
  2. نوع آخر: [في السلم]
  3. فصل [١٥ - وجود المسلم فيه عند الأجل]

إلى أجل تختلف في مثله الأسواق أن المقصود من السلم الارتفاق من انتفاع البائع بتقديم المال والمسلم (¬١) بما يرتخصه ليحصل له من تغير الأسواق واختلافها ما يريده، وإذا أضربا أجلًا لا يوجد فيه هذا المعنى لم يحصل الرفق المقصود فكان في معنى الحال.

فصل [١٣ - في كون الأجل معلومًا]:

وإنما قلنا: إن الأجل يكون معلومًا لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (¬٢)، قال ابن عباس: هو السلم، وقوله ﷺ: "إلى أجل معلوم" (¬٣)، ولأن الجهل بمدة السلم غرر كالآجال في الديون.

فصل [١٤ - السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج]:

ويجوز السلم إلى الحصاد والجداد وقدوم الحاج (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٥)، لأنه وقت يعرف في العادة لا يتفاوت اختلافه كقولك إلى شهر كذا وكذا أو إلى النيروز أو المهرجان (¬٦).

فصل [١٥ - وجود المسلم فيه عند الأجل]:

وإنما قلنا: إن شرطه أن يوجد المسلم فيه عند الأجل (¬٧) لأن الغرض بالسلم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 989 (SanadKitab #9627, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.