Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1013

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في بيع الثمار]
  3. مسألة [١٧ - بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر جزافا]

وإنما قلنا: إنهما إذا كانا متساويين لم يتبع أحدهما (¬١) الآخر لأنه ليس لأحدهما مزية على الآخر بكثرة فيتبعه.

فصل [١٥ - علامة التأبير في الأشجار غير النخل]:

ما عدا النخل من سائر الأشجار فعلامة التأبير فيها أن تورد الشجر ثم ينعقد الورد ثمرًا، فيثبت البعض ويسقط البعض مما لم ينعقد فيها (¬٢)، فيكون ذلك كالإبار في النخل.

فصل [١٦ - إذا اشترى أرضًا وفيها زرع صغير ولم يبد صلاحه]:

إذا اشترى أرضًا وفيها زرع صغير لم يظهر ولم يبد صلاحه ولم يذكره في عقده ففيها روايتان: إحداهما أنه للبائع، والأخرى أنه للمبتاع، فإذا قيل: للمبتاع (¬٣) فاعتبارًا بالثمرة، وإذا قيل: إنه للبائع فلأنه عين وضعت في الأرض على غير التأبيد بل على النقل والاسترجاع كالمال المدفون (¬٤) في الأرض.

مسألة [١٧ - بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر جزافًا]:

يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل والشجر جزافًا (¬٥) لأنها مشاهدة وتسرى وتحرز ولا يجوز بيعها (¬٦) بالخرص لأنه غرر لا حاجة تدعو إليه واعتبارًا ببيع الصبرة، ويجوز بيع جزء منها مثل نصفها أو ثلثها وربعها للضرورة إلى بيعها في رؤوس النخل على ما هي عليه، ولأن البيع معلوم والمستثنى المبقى على الملك معلوم، ويجوز أن يستثنى منها جزءًا معلومًا، كما يجوز أن يبتدأ في بيع ذلك

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1013 (SanadKitab #9627, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.