Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1023

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
  3. فصل [٤ - في تطارح ما للرجل إذا كان لكل منهما ذهب حالة]

المجلس من غير تقابض بطل العقد (¬١) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن العقد لا يبطل بترك التقابض ما لم يفترقا (¬٢) بقوله: "ها وها يدًا بيد" (¬٣)) (¬٤) وهذا لم يوجد، ولأن القبض قد تراخا عن العقد فأشبه إذا افترقا.

فصل [٣ - في اقتضاء الذهب والورق أحدهما من الآخر]:

يجوز في الذهب والورق اقتضاء أحدهما من الآخر إذا حلا لحديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنأخذ مكان الذهب الفضة ومكان الفضة الذهب، فسألنا رسول الله ﷺ: "لا بأس إذا كان بسعر يومه" (¬٥)، ولأن الحالَّ الذي حكم الحاضر، فجاز ذلك فيه ولا يجوز قبل حلوله لأنه يكون ذهبًا متأخرًا.

فصل [٤ - في تطارح ما للرجل إذا كان لكل منهما ذهب حالَّة]:

ولو كان لرجل على رجل ذهب حالَّة وللآخر عليه مثلها جاز، أن يتطارحاها (¬٦) صرفًا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٧)، لقوله ﷺ: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" (¬٨)، ولأن الحال كالمقبوض فكان كالعين بالعين سواء.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1023 (SanadKitab #9627, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.