Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1024

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في منع التفاضل في بيع الذهب بالذهب] الصرف
  3. فصل [٧ - من اقترض ذهبا ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو دراهم نسبها إلى قيمتها من الذهب]

فصل [٥ - إذا وجد في أحد الثمنين في الصرف نقصانًا]:

وإذا وجد في أحد الثمنين نقصانًا، لأن رضي به جاز لأن الثمن يكون بقدر ما حصل معه، وإن طلب التمام انتقض الصرف لأن القبض يكون متأخرًا عن العقد، وكذلك إن وجد زائفًا أو رديئًا، فإن رضي به وإلا بطل الصرف ثم ينظر فإن كان (سمَّيا لكل دينار سعرًا معلومًا انتقض صرف دينار واحد لأن كل دينار معقود عليه بنفسه عقدًا يستغنى به عن ضم غيره إليه وإن كان) (¬١) سمَّى للجملة ثمنًا لم تسقط التسمية على حساب كل دينار انتقض جميع الصرف لأن العقد واحد للجميع (¬٢).

فصل [٦ - في تبديل السكة]:

إذا اقترض دراهم أو دنانير أو فلوسًا أو باع بها بيعًا ثم غيرت سكتها (¬٣) وصار النقد غيرها فله مثل ما اقترض أو باع وليس له النقد الجديد لأن النقد إذا تقرر (¬٤) وانبرم لم يبطل بالتعامل بغيره، ولأن أكثر ما في ذلك أن يرخص ذلك النقد أو يغلى، وذلك غير مؤثر كما لو رخص أو غلا والنقد باق في التعامل به (¬٥).

فصل [٧ - من اقترض ذهبًا ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو دراهم نسبها إلى قيمتها من الذهب]:

ومن اقترض من صيرفي أو غيره ذهبًا ونسبها إلى قيمتها من الدراهم أو دراهم ونسبها إلى قيمتها من الذهب (¬٦)، فليس له عليه إلا ما قبض (لأن ذلك

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1024 (SanadKitab #9627, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.