Lewati ke konten

Kitab: Tafnidusy Syubuhat haula Miratsil Mar'ah fil Islam · Pengarang: أبو عاصم البركاتي

Baca halaman 19

  1. الإجابة عليهم:
  2. ثاني عشر

يمنع من تقرير المساواة الكاملة بين المرأة والرجل «متى انتهت أسباب تفوقه عليها» وعملاً بمبدأ «التدرج في التشريع» فهو تكذيب واضح وإنكار صريح لمعنى قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة:٣] وهو حكم على نصوص القرآن والسنة بأنها جاءت ناقصة عن المطلوب الذي لن يكملها بل سينقضها ويلغي بعض أحكامها، وهو رفض لما أجمع عليه المسلمون منذ عصر الصحابة بأنه لا نسخ للأحكام بعد وفاة النبي ﷺ (١).

ثاني عشر وهو الأهم: إن المرأة لا ترث نصف ميراث الرجل بإطلاق.

Rujukan halaman ini: تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام، ص 19 (SanadKitab #96270, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.