Lewati ke konten

Kitab: Tafnidusy Syubuhat haula Miratsil Mar'ah fil Islam · Pengarang: أبو عاصم البركاتي

Baca halaman 50

  1. المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط
  2. في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج

الدارس لعلم الميراث في الإسلام يعلم تماماً أن المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط، وباقي الحالات تتساوى معه أو تزيد عليه.

الحالات الخمس هي:

(١) في حين وجود أولاد ذكورا وإناثاً للمتوفى.

قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (النساء: ١١).

(٢) في ميراث الزوج من الزوجة فإنه يرث ضعف ما ترث الزوجة من الزوج.

قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء: من الآية١٢).

Rujukan halaman ini: تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام، ص 50 (SanadKitab #96270, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.