Lewati ke konten

Kitab: Tafnidusy Syubuhat haula Miratsil Mar'ah fil Islam · Pengarang: أبو عاصم البركاتي

Baca halaman 51

  1. المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط
  2. الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه

وهنا لفتة لابد منها للرد على من يتهم أحكام التوارث في الإسلام وهي أن الزوج والزوجة لا يجتمعان في التوارث من بعضهما، لأنه لو ورث الزوج فإن الميت هي الزوجة، ولو ورثت الزوجة فإن الميت هو الزوج، فكيف يقال إن الإسلام فضل الزوج على الزوجة وهما لا يجتمعان أصلاً؟!!

(٣) الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما ولم يكن له وارث إلا أبواه.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (النساء:١١).

للأم الثلث، وللأب الباقي، وهو الثلثان.

Rujukan halaman ini: تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام، ص 51 (SanadKitab #96270, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.