Lewati ke konten

Kitab: Tafnidusy Syubuhat haula Miratsil Mar'ah fil Islam · Pengarang: أبو عاصم البركاتي

Baca halaman 52

  1. المرأة لها نصف الرجل في حالات خمس فقط
  2. الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة

(٤) ميراث الأخوة والأخوات من أخيهما.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (النساء: من الآية١٧٦)

(٥) الأب يرث ضعف الأم إذا مات ولدهما، وله ابنة واحدة.

للابنة النصف، وللأم السدس، والباقي للأب، وهو الثلث.

وهناك حالات كثيرة تزيد المرأة في ميراثها عن الرجل، وذلك لاعتبار درجة القرابة.

Rujukan halaman ini: تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام، ص 52 (SanadKitab #96270, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.