Lewati ke konten

Kitab: Tafnidusy Syubuhat haula Miratsil Mar'ah fil Islam · Pengarang: أبو عاصم البركاتي

Baca halaman 53

  1. حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث
  2. الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت

حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث:

(١) ميراث الإخوة والأخوات لأم من أخيهما لأمهما، إذا غاب الحاجب.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ (النساء: من الآية١٢)

(٢) الأب والأم في حين وجود الأبناء الذكور للميت.

قال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾

(النساء: ١١).

Rujukan halaman ini: تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام، ص 53 (SanadKitab #96270, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.