Lewati ke konten

Kitab: Tafnidusy Syubuhat haula Miratsil Mar'ah fil Islam · Pengarang: أبو عاصم البركاتي

Baca halaman 54

  1. حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث
  2. لو مات عن بنتين وأخ

(٣) الأب والأم في حين وجود أولاد إناث أكثر من واحدة.

لأن بنات الميت يرثن الثلثين، ويتبقى الثلث، للأب والأم لكل منهما سدساً.

قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ (النساء: ١١).

(٤) إذا كان الورثة زوجاً وأخت شقيقة، أو أخت لأب.

للزوج النصف، وللأخت النصف.

(٥) لو مات عن بنتين وأخ.

للبنتين الثلثان، والباقي وهو الثلث للأخ.

Rujukan halaman ini: تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام، ص 54 (SanadKitab #96270, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.