Lewati ke konten

Kitab: Al-Abathil wal Manakir · Pengarang: الجورقاني

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الطلاق

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّنَةِ» .

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنَ الشِّيعَةِ

فِي خِلَافِ ذَلِكَ

٥٣٩ - أَخْبَرَنَا حَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُلَيُكَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مَخْلَدٍ الْمَخْلَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حِينَ تَطْهُرُ ثُمَّ تَحِيضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» .

Rujukan halaman ini: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ج 2، ص 181 (SanadKitab #9642, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.