Lewati ke konten

Kitab: Al-Abathil wal Manakir · Pengarang: الجورقاني

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الطلاق

هَذَا حَديِثٌ صَحِيحٌ، اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، فَرَوَيَاهُ جَمِيعًا عَنْ قُتَيْبَةَ

٥٤٠ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُخَلِّصُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمِّلُ بْنُ هِشَامٍ الْيَشْكِرِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ، وَلَا أَعْرِفُ وَجْهَ الْحَدِيثِ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ، وَكَانَ ذَا ثَبْتٍ، حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، وَهِيَ حَائِضٌ، «فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا» .

Rujukan halaman ini: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ج 2، ص 182 (SanadKitab #9642, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.