Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب المناسك
  2. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما

وقول المؤلف ﵀: (وأفضل الأنساك التمتع) دليل على أنه يجوز للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يحرم بأي من الأنساك الثلاثة فإن أراد أن يتمتع يتمتع وإن أراد القران أو الإفراد فعل.

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم:

= فالقول الأول: هو ما ذهب إليه المؤلف ﵀ وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء وعامة التابعين والفقهاء كلهم طبقة عن طبقة: أنه يجوز للإنسان أن يتخير ما شاء من الأنساك.

واستدلوا على هذا:

- بحديث عائشة ﵂ أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بعمرة وحج وأهل رسول الله ﷺ بحج.

- وذكر جابر ﵁ في الصحيح كما ذكرت عائشة ﵂ تماماً.

- وذكر ابن عباس ﵄ أيضاً في الصحيح كما ذكرت عائشة تماماً.

فدلت هذه الأحاديث الثلاثة على أن من أراد الحج فهو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة.

= والقول الثاني: وإليه ذهب ثلاثة على رأسهم الصحابي الجليل الفقيه الكبير ﵁: ابن عباس ثم تابعه ابن حزم ثم تابعهم ابن القيم.

فهؤلاء يرون أنه يجب على من أراد الحج أن يحرم متمتعاً.

واستدلوا ﵏:

- بأن النبي ﷺ لما ساق الهدي ووصل إلى مكة أمر جميع الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا الحج وأن يقلبوه إلى عمرة ويتمتعوا.

- كما أنه ﷺ تحسر وتمنى أنه لم يسق الهدي لكي يحرم متمتعاً.

فقالوا هذا أمر من النبي ﷺ بأن يحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً والأمر يدل على الوجوب بل أن هذا الأمر أكد بالغضب وتعنيف الصحابة من قبل النبي ﷺ.

وهذا القول - الثاني - قول فيما يظهر لي ضعيف جداً وهو قول كما قال الشيخ الشنقيطي ﵀: (قول مهجور) لم يعمل به ربما من عهد الصحابة إلى اليوم إلا من قبل قائليه.

كيف نقول أنه يجب على الإنسان أن يحرم بالتمتع وعروة بن الزبير ﵁ يقول: إن الخلفاء الثلاثة والمهاجرين والأنصار كانوا يحجون مفردين؟

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 73 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.