- قول النبي ﷺ: (لا تذبحوا إلا مسنة إلا إن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن) وهذا الحديث في مسلم ولا إشكال في ثبوته.
إذاً: الحديث نص في اشتراط بلوغ سن معينة لهذه البهيمة لتجزئ في الأضاحي.
والحديث يتوافق مع ما قاله المؤلف ﵀:
- فهو يقول ﵀:
((ولا يجزئ فيها: إلاّ جذع ضأن)).
وجذع الضأن هو ما بلغ ستة أشهر.
- ثم قال ﵀:
وثنيّ سواه.
يعني سواء كان من الماعز أو من الإبل أو من البقر، فالماعز: سنة. إلا أن يكون من الضأن فستة أشهر كما تقدم، والإبل خمس سنين: ومعنى قول المؤلف ﵀: (خمس سنين): يعني: ما تم خمس سنوات ودخل في السادسة لا ما تم أربع ودخل في الخامسة بل لابد أن يتم خمس سنوات، وكذلك يقال في البقر لابد: أن يتم سنتين، وكذلك في المعز لابد أن يتم سنة، فإن نقص عن هذا السن فإنه لا يجزئ، فإن ذبحه فعليه أن يذبح آخر مكانه لعدم وجود الشروط المشترطة شرعاً، وهذا هو الشرط الثاني وهو بلوغ السن المجزئة، ونتوقف هنا ...