شرح كتاب المناسك الدرس رقم (١٧)
قال شيخنا حفظه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقدم معنا آخر الدرس السابق الكلام عن السن المشترط في الأضحية لتجزئ وتبين معنا أنه يشترط في جميع الأضاحي أن تكون مسنة إلا ما يتعلق بالضأن فيجوز أن يكون جذعاً.
وهذا معنى قول المؤلف ﵀: (ولضأن نصفها) وتقدم معنا الدليل من السنة الصريحة الصحيحة في صحيح مسلم.
ثم بدأ المؤلف ﵀ ببيان ما تجزئ عنه الشاة والبدنة.
- فقال ﵀:
وتجزئ الشاة عن واحد.
يقول المؤلف ﵀ أن الشاة تجزئ عن واحد وهذا بإجماع أهل العلم، فإنه لم يخالف أحد من أهل العلم أن الشاة تجزئ عن واحد.
واستدلوا على هذا الحكم: