Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 57

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

والصواب: أنه يجب أن يقبل إلا إذا ترتب على ذلك ضرر. ولا نقول: لا يجب لأنه قد يترتب ضرر بل نقول: يجب إلا إذا ترتب ضرر. لأن الأصل أنه لا ضرر على الإنسان بأن يقبل السلعة الأجود من التي شرطت من العقد. هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: أن رد المسلم للمسلم فيه يضر المسلم إليه. فربما يجتهد في توفير هذا النوع من السلعة فإذا ردها المسلم ربما لا يتمكن من إحضار السلعة المطابقة لصفات العقد فيدخل الضرر على المسلم إليه.

والشرع جاء بالتوسط ومراعاة طرفي العقد.

فنقول: القول الوسط: أنه يجب أن يقبل إلا إذا ترتب ضرر.

- ثم قال ﵀:

- من نوعه.

يعني: أنه يجب عند الحنابلة: أن يقبل إذا أتى بخير مما شرط إذا كان من نوعه. فإن لم يكن من نوعه فإنه لا يجب أن يقبل لكن يجوز.

فإذا أسلم في تمر سكري وأتاه ببرحي فحينئذ - هل يجب أو يجوز أن يقبل؟ يجوز.

وإذا شرط في السلم سكري وأتى بسكري أجود مما شرط؟ فإنه يجب. .

تلاحظ أن المؤلف ﵀ بين الحكم إذا أتى بنفس النوع ولم يبين الحكم إذا أتى بجنس آخر كما إذا أسلم في تمر وأحضر قمحاً وهذا سيذكره المؤلف ﵀ في آخر الفصل لأنه مسألة تكثر الحاجة إليها.

إذاً عرفنا الآن الحكم إذا أتى بنوع .... من نفس النوع أو إذا أتى بسلعة أجود لكن من نفس النوع.

- ثم قال ﵀:

- ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه: لزمه أخذه.

المحل هو: وقت حلول القبض. أو وقت حلول الأجل.

إذا كان الاتفاق أن يحضر المسلم فيه في أول يوم من شهر صفر - مثلاً - وهو أتى بالمسلم فيه في منتصف شهر محرم.

فهو الآن أتى به قبل محله يعني: قبل وقت حلوله.

= فعلى المذهب: يجب أن يقبل وجوباً. إلا في صورة واحدة إذا ترتب على القبول ضرر كأن يأتي بفاكهة تفسد قبل حلول الأجل. فحينئذ لا يجب عليه أن يقبل وإلا فإنه يجب عليه القبول.

= والقول الثاني: أنه لا يجب عليه أن يقبل ولو بلا ضرر. وهذا مذهب المالكية. أنه إذا أتي بالسلعة قبل الوقت فلا يجب على المسلم أن يقبل ولو بدون ضرر.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 57 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.