Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 168

  1. كتاب البيع
  2. باب الحجر

الدرس: (٢٨) من البيع

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

تقدم معنا أن الحجر له قسمان:

- محجور لحظ نفسه.

- ومحجور لحظ غيره.

فالمؤلف ﵀ بدأ بالكلام عن المحجور لحظ غيره: لأنه الأكثر وقوعاً والحاجة إليه أكثر. كما أن ضياع الأموال بالنسبة للمحجور عليه لحظ غيره أكثر منها بالنسبة للمحجور عليه لحظ نفسه.

وسيبين المؤلف ﵀ أنواع المدين المحجور عليه لحظ نفسه.

وسيأتينا اقتصاراً حتى تتصور المسأة أنها ثلاثة أقسام. وأن الذي يحجر عليه منها قسم واحد - سيأتينا:

- فالقسم الأول: - إجمالاً -: هو الذي لا يستطيع أن يوفي الدين.

- القسم الثاني: هو الذي يستطيع أن يوفي الدين.

- القسم الثالث: هو الذي يستطيع أن يوفي بعض الدين.

فقسمة المدين هنا ثلاثية. وسيأتينا الآن حكم كل واحد من هؤلاء الأقسام.

فالقسم الأول:

- يقول المؤلف ﵀:

- ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه: لم يطالب به.

هذا هو القسم الأول: الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه وهو المسمى عند الفقهاء بالمعسر.

فهذا لا يملك ما يؤدي به أي شيء من الدين.

ولاحظ عبارة المؤلف ﵀: (على وفاء شيء من دينه) يعني: لا يستطيع أن يوفي أي شيء من دينه فهو معسر وحكمه في الشرع: أنه لا يطالب.

ولهذا قال المؤلف ﵀: (لم يطالب به). إذاً المعسر لا يجوز أن نطالبه.

- لقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة/٢٨٠] فأمر الله بإنظاره إلى أنى يتيسر له ما يسد به الدين.

وحكم مطالبته وهو معسر: محرم. والطالب: آثم. لأمرين:

- أولاً: لأنه خالف الآية.

- وثانياً: لأنه آذى أخاه المسلم فإن هذا الشخص لا يستطيع أن يسدد فلا تزيده المطالبة إلا إحراجاً ومضرة.

ولا يجوز أن يحجر عليه: وهذا الذي يهمنا - ولهذا:

- يقول المؤلف ﵀:

- وحرم حبسه.

فلا يطالب ولا يحبس ولا يحجر عليه.

وكل هذه المسائل مبنية على المسألة الأولى وهي: أنه لا يجوز أن يطالب. فمن لا يجوز أن يطالب لا يجوز أن يحبس ولا يجوز تبعاً لهذا أن يحجر عليه.

لأن أول مراحل المعاملة مع المدين: الطلب.

فإذا لم يجز أن نطلب: سقط كل ما بعد الطلب من الحبس والحجر.

إذاً: المعسر لا يطالب ولا يحجر عليه ولا يحبس.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 168 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.