Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 253

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة

إذاً كل ما من أنه تحصيل الماء فهو من مهام رب الأرض.

والقاعدة العامة هي التي ذكرت لك وهي: أن عليه كل ما فيه حفظ الأصل.

فصل

[في أحكام المزارعة]

- فقال ﵀:

- (فصل)

انتهى المؤلف ﵀ من المساقاة وانتقل لقرينتها وهي المزارعة.

والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع من الزرع.

فيقول رب الأرض للعامل: دونك هذه الأرض ازرعها قمحاً أو شعيراً أو غيره. وما يخرج من هذا الزرع فهو بيني وبينك مناصفة.

= ذهب الجماعير إلى مشروعية المزارعة.

واستدلوا على هذا:

- بأن النبي ﷺ عامل أهل خيبر - كما تقدم معنا - بشطر ما يخرج منها - من ثمر أو زرع.

فهو أيضاً ساقاهم وزارعهم ﷺ.

واستدلوا على هذا:

- بما أثر عن غير واحد من السلف أنهم قالوا: ما من بيت في المدينة المنورة إلى وزارع أهله.

واستدلوا على هذا أيضاً:

- بأن عمر ﵁ وعلي وابن مسعود وغيرهم تعاملوا بالمزارعة.

= والقول الثاني: ان المزارعة لا تشرع.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الدليل الأول: ما جاء في الصحيح: ان النبي ﷺ نهى عن المحاقلة. والمحاقلة هي المزارعة.

- والدليل الثاني: الحديث الذي تقدم معنا: من كان له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه بالثلث أو بالربع.

والراجح في هذه المسألة هو الراجح في المسألة السابقة وهو أن المعاملة مشروعة عمل بها النبي ﷺ وأصحابه.

وأما الأحاديث الناهية فتحمل على صورة خاصة منهي عنها وهي المزارعة على جزء معلوم من الأرض.

- قال ﵀:

- وتصح المزارعة: بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل، والباقي للآخر.

قوله ﵀: (بجزء معلوم النسبة) يعني: مشاعاً. بجزء مشاع معلوم النسبة. وكأنه ﵀ اكتفى ببيان أن هذه الأجزاء تكون دائماً مشاعة وإلا لابد أن يعلم أن الجزء المعلوم النسبة لابد أن يكون مشاعاً.

فلو أخذ ربع الأرض المحدد لبطلت بالإجماع. لو أخذ الربع الشمالي أو الشرقي أو الربع الذي في الوسط وعينه وحدده لبطلت.

لكن يجب أن يأخذ جزءاً مشاعاً.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 253 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.