Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 254

  1. كتاب البيع
  2. باب المساقاة

لكن المؤلف ﵀ ترك كلمة مشاع لأنه بيينها في المعاملات السابقة.

قوله ﵀: (مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر) يعني أنه إذا شرط لأحدهما فالباقي للآخر ولا نحتاج إلى تسميته.

ودليل ذلك:

- أن الحق لا يخرج عنهما فإذا حدد نصيب أحدهما فالباقي للآخر.

- قال ﵀:

- ولا يشترط: كون البذر والغراس من رب الأرض، وعليه عمل الناس.

= ذهب الحنابلة إلى أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض بل يجوز أن يكون من العامل.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الدليل الأول: أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من الزرع ولم يذكر اشتراط أن يكون البذر منه ﷺ.

- الدليل الثاني: أنه جاء في النص ما يدل على أن البذر من اليهود - وهو قول الراوي: عن عمله ﷺ: بشطر ما يخرج منها يعتملوها بأموالهم.

فدل هذا على أنهم زرعوها بأموالهم.

- الدليل [الثاني]: ما صح عن عمر ﵁ أنه عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر فله الشطر وإن جاءوا هم بالبذر فله كذا كذا.

فدل الحديث على جواز أن يكون البذر من رب الأرض أو من العامل لأن عمر ﵁ جوَّز الأمرين.

- الدليل [الثالث]: أن الحاجة تدعو إلى ذلك. إذ يكون العامل لديه البذر ورب الأرض ليس لديه بذر.

= القول الثاني: أنه يشترط لصحة المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض.

واستدلوا على هذا:

- بأن المزارعة والمساقاة تشبه المضاربه ونحن نشترط في المضاربة أن يكون المال من رب المال. فكذلك في المزارعة تكون الأرض والبذر من رب الأرض وإنما يكون من العامل شيء واحد فقط وهو العمل.

والجواب على هذا الدليل: أن هناك فرقاً واضحاً بين المال في المضاربة والبذر في المزارعة لأن المال في المضاربة يعود إلى صاحبه وهو رب المال بينما البذر لا يعود إلى صاحبه. والراجح القول الأول ...

((الأذان))

- قوله ﵀:

- والغراس.

الغراس هو دفع شجر لمن يغرسه بجزء من الشجر لا من الثمر.

وهذا هو الفرق بين الغراس والمساقاة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 254 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.