Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب البيع
  2. باب الإجارة

الخلاف في الغراس كالخلاف في المزارعة تماماً من حيث اشتراط كون الغرس من رب الأرض أو العامل.

وتقدم أن الراجح أنه يجوز أن يكون البذر من أيهما فكذلك يجوز أن يكون الغراس من رب الأرض أو من العامل.

إذاً لا نحتاج إلى إعادة الخلاف في الغراس بعد أن عرفنا ماهو.

باب الإجارة.

- قال ﵀:

- باب الإجارة

الإجارة من أنفع العقود التي من الله ﷾ بها على المسلمين وفيها توعة على الناس عظيمة جداً وهي من محاسن التشريع وكذلك المزراعة والمساقاة إلا أن الحاجة للإجارة أشد وأكثر.

الإجارة مشتقة من الأجر والأحر معناه في لغة العرب: العوض.

حقيقة الإجارة هي أنها بيع منافع كما أن حقيقة البيع هو أنه بيع أعيان.

فالفرق بينهما فقط في أن هذا بيع أعيان وهذا بيع منافع.

وأما تعريفها في الشرع في: بذل العوض في منفعة معلومة أو عمل معلوم.

وهذا التعريف من أخصر التعريفات وأكثرها دلالة على المراد وأكثرها وضوحاً.

والإجارة من العقود المشروعة بإجماع المسلمين لم يخالف فيه أحد. ودل عليه الكتاب والسنة.

- أما الكتاب فقوله تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) فسمى هذا العوض أجر وذلك دال على عقد الإجارة.

- وأما من السنة فقوله ﷺ: عن ربه ﵎: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة) قال: (ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطيه أجره).

وأما الإجماع فهو محكي من أكثر من واحد من أهل العلم.

إذاً عرفنا الآن حقيقة الإجارة في اللغة وفي الشرع والحقيقة الفقهية للإجارة لأن هذا سنحتاج إليه في مسائل كثيرة والأجلة الدالة على مشروعيته.

- يقول ﵀:

- تصح بثلاثة شروط. (أحدها) معرفة المنفعة.

معرفة المنفعة: من شروط الإجارة المتفق عليها.

ودليل اشتراط معرفة المنفعة أن المنفعة في عقد الإجارة هي المعقود عليه كما أن العين في عقد البيع هو المعقود عليه.

فيجب أن نعرف هذا المعقود عليه أي المنفعة كما يجب أن نعرف العين المعقود عليها.

وهذا الحكم كما قلت لكم بالإجماع. يعني: اشتراط معرفةو المنفعة.

- يقول ﵀:

- كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم.

تحصل المعرفة بأحد أمرين: - الأمر الأول: العرف.

ونكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ...

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 4، ص 255 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.