Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 5, halaman 25

  1. كتاب الوصايا

فنرجع إلى العرف في تحديد القليل والكثير أن الآية لم تبين ولا في السنة ما يبين حد الكثير من القليل.

وقال ابن قدامة: أن من ترك ما لا يكون معه الورثة أغنياء لا يشرع له الوصية.

يعني: بعبارة أخرى: إن كانت الوصية لن تجعل الورثة أغنياء فإنها لا تشرع: إن تسببت في النقص من هذا.

والراجح أنه إذا كان عنده مال كثير عرفاً فالمشروع أن يوصي.

يقول ﵀:

أن يوصي بالخمس.

أفادنا المؤلف ﵀ بهذه العبارة حكم مسألتين:

ـ المسألة الأولى: أنه يسن وينبغي أن لا يصل الإنسان بالوصية إلى الثلث بل ينبغي ويسن أن ينقص عنها.

وإلى هذا ذهب الجمهور.

= والقول الثاني: أن الوصية ينبغي أن تنقص عن الثلث إذا لم يكن غنياً فإن كان غنياً وصاحب ثروة فلا يشرع أن ينقص عن الثلث.

والراجح مذهب الجمهور لأن سعد بن أبي وقاص ﵁ لما استفتى النبي ﷺ كما سيأتينا في الحديث أمره أن يوصي بالثلث فقال الثلث كثير وسعد من الأغنياء ومع ذلك أمره النبي ﷺ أن ينقص عن الثلث بقوله: (الثلث والثلث كثير).

إذاً الراجح من حيث الأصل: أنه ينبغي للإنسان أن نقص عن الثلث.

لكن بقينا في: ـ المسألة الثانية: إذا نقص فكم يكون؟

المؤلف ﵀ وهو المذهب: يرون أنه ينقص إلى الخمس.

فيقول هنا: (أن يوصي بالخمس). استدلوا على هذا:

- بأنه مروي عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ﵄ أنهما كانا يوصيان بالخمس.

ولكن في أسانيد هذه الآثار شيء من الضعف.

= القول الثاني: الربع. وهو مروي عن بعض الصحابة.

= القول الثالث: العشر. وهو مروي عن بعض الصحابة.

والراجح المذهب: والسبب في الترجيح: أن الشعبي ﵀ يقول: كانوا يستحبون النقص إلى الخمس. وتقدم معنا مراراً أن كبار التابعين إذا قال كانوا فهم يشيرون إلى الصحابة.

وهذا الأثر يؤيد ويقوي مذهب الحنابلة أنه ينقص إلى الخمس.

ثم قال ﵀:

ولا تجوز: بأكثر من الثلث لأجنبي.

لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث:

وذلك:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 5، ص 25 (SanadKitab #96613, hlm. urut 2026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.