Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 5, halaman 133

  1. (كتاب النكاح)
  2. (باب المحرمات في النكاح)

يعني ولا يجوز أن ينكح المحرمة إلا بعد أن تحل التحلل الكامل أي الثاني.

ودليل ذلك: أن النبي ﷺ نهى المحرم أن يَنكح أو يُنكح.

وإلى هذا ذهب الجماهير وعامة علماء الأمة إلى أنه لا يجوز ولا ينعقد نكاح المحرمة.

والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة أن المحرمة يجوز أن يعقد عليها الإنسان ويصح العقد واستدل أبو حنيفة بأن ابن عباس أخبر أن النبي ﷺ عقد على ميمونة وهي محرمة.

والجواب على هذا الاستدلال: أن الصواب أن النبي ﷺ عقد عليها وهي حلال لأنها ﵂ أخبرت بذلك وهي أعلم بالقصة من ابن عباس ﵄ لأن العقد كان عليه وهي أعلم بملابسات القضية كما أن قولها أنه عقد عليها ﷺ حلالاً يوافق الحديث المتقدم فهو مرجح لأمرين ولهذا فالصواب إن شاء الله مع الجماهير وهو أنه لا يجوز أن يعقد على المحرمة إلا بعد الإحلال الثاني.

قال المؤلف ﵀:

(ولا ينكح كافر مسلمة)

لا يجوز أن يمكن الكافر من نكاح المسلمة والعقد إن تم فهو باطل ودل على بطلانه وتحريم إجرائه من الأصل النص والإجماع.

أما النص فقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا﴾ فلا يجوز إنكاح المشرك إلا إذا آمن وقبل ذلك لا يجوز أن يعقد له على المسلمة.

والإجماع حكاه غير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز أن يعقد لكافر على مسلمة فإن فعلوا فالعقد باطل.

قال المؤلف ﵀:

(ولا مسلم ولو عبداً كافرة)

أي ولا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة.

لقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾

فالمشركات كافرات لا يجوز للإنسان أن يعقد عليهن لنص هذه الآية واستثنى المؤلف جنس كافرة وهي قوله (إلا حرة كتابية) أفادنا الشيخ بقوله (إلا حرة كتابية) مسألتين:

الأولى: أنه يجوز نكاح الكتابية سيأتينا الكلام عنه.

الثانية: أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية وأن الجواز يختص بالحرة.

واستدل الجمهور على هذا بقوله تعالى: ﴿فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ فنص على أنه يجوز للإنسان أن ينكح الأمة بشروط ستأتينا إذا كانت مؤمنة، فدلت الآية على أن الكافرة لا يجوز أن تنكح.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 5، ص 133 (SanadKitab #96613, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.