Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 5, halaman 457

  1. كتاب اللعان

أي فلا لعان لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد.

وظاهره لا لعان ولو كان ثم ولد وهو المذهب ويلحقه نسبه الحديث "الولد للفراش".

والقول الثاني: يلاعن الرجل وحده لنفي الولد لأنه محتاج إلى ذلك اختاره المجد والقاضي وهو أقرب.

قال المؤلف ﵀:

(أو قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني)

إذا قال الزوج , زوجتي لم تزني لكن هذا الولد ليس مني , لحقه نسبه ولا لعان فصارت كمسألة الوطء بشبهة, والزوج إذا قال لم تزني لكن هذا الولد ليس مني ففي هذا القول إشكال لأنه إذا كانت زوجتك لم تزني كيف يكون هذا الولد ليس منك، وقد أجاب الحنابلة أنه ربما يقول أن زوجته وطئت بشبهة فإذا قال الزوج هذا الكلام نقول لا لعان ويثبت النسب , والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة تماماً , من حيث أدلة الحنابلة واختيار الشيخ المجد واختيار الشيخ القاضي أبو يعلى، والصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو الصحيح في المسألة السابقة، فنقول أنه يلاعن بمفرده ليتمكن من نفي الولد ولا تلاعن المرأة لأنّ لعان المرأة يترتب على القذف ولا قذف في هذه الصورة.

قال المؤلف ﵀:

(فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه)

المؤلف ﵀ خلط بين مسألتين:

المسألة الأولى: هي المسألة السابقة وقد تقدم توضيحها.

المسألة الثانية: أن يقول لم تزن ولكن هذا الولد ليس مني لكن قال هذا الكلام بعد أن أبانها فالحكم في هذه المسألة أنه لا يلحقه النسب إلا إذا شهدت به امرأة بخلاف المسألة السابقة فيلحقه النسب ولو بلا شهادة لأنها فراشه، وفي المسألة الثانية نكتفي بشهادة امرأة واحدة لقصة التي شهدت بالرضاع.

والقول الثاني: لا بد من شهادة امرأتين وهو رواية عن أحمد.

أما إذا لم يشهد به أحد فالقول قول الزوج ولا يلحقه نسبه.

قال المؤلف ﵀:

(ومن شرطه: أن تكذبه الزوجة)

هذا هو الشرط الأخير وهو الرابع أن تكذب الزوجة الزوج.

وإتماماً لهذا الشرط نقول ويجب أن يستمر هذا التكذيب إلى نهاية اللعان فإن لم تكذب الزوجة الزوج فلا لعان وإنما يقام عليها الحد ولا نحتاج إلى لعان لأنها اعترفت بجريمة الزنا فيقام عليها الحد.

قال المؤلف ﵀:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 5، ص 457 (SanadKitab #96613, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.