Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 6, halaman 65

  1. كتاب النفقات
  2. باب الحضانة

يقول المؤلف ﵀ (أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده)

إذا كان من له الحق ليس بأهل للحضانة انتقلت إلى من بعده لأنّ من ليس بأهل وجوده كعدمه , ومن ليس بأهل عند الحنابلة هم الرقيق والكافر والزوجة إذا أسلمت والفاسق , هؤلاء الأربع هم من ليس أهلا. وسيذكرهم المؤلف ﵀.

قال ﵀ (ولا حضانة لمن فيه رق)

الرقيق ليس له حق في الحضانة لأنّ الحضانة نوع ولاية كولاية النكاح فليس للعبد حق فيها كما أنه مشغول بخدمة سيده عن أداء واجبات الحضانة.

والقول الثاني: أنّ الرقيق له حق في الحضانة كما في الحر لأنه ليس في النصوص ما يدل على منع الرقيق من اخذ حقه بالحضانة وإلى هذا القول يميل العلامة ابن القيم وهو القول الراجح إن شاء الله لأنّ الحضانة مبناها على الشفقة والقرب وهي تتحقق في الحر والعبد.

قوله ﵀ (ولا لفاسق)

الفاسق ليس له حق في الحضانة لأنه لا يأمن على المحضون وقد يعلمه ما يكره الله ورسوله فليس له الحق في الحضانة لهذه الأسباب وتقدم معنا من هو الفاسق عند الفقهاء.

قوله ﵀ (ولا لكافر على مسلم)

ليس للكافر حق في الحضانة على مسلم واستدل الحنابلة على هذا بأنّ الكافر أبعد من الفاسق وأشد أذى وضررا.

ثانيا: أنّ الكافر قد يعلم المحضون الكفر ولهذا فهو ليس أهلا للحضانة.

القول الثاني: أنّه له الحق في الحضانة واستدل أصحاب هذا القول بأنّ رجلا من أصحاب النبي ﷺ طلق زوجته وهو مسلم وهي كافرة , وتنازعوا في ولدهما فخيره النبي ﷺ فهم بالذهاب إلى أمه يعني الكافرة. فقال النبي ﷺ اللهم أهده. فذهب إلى أبيه وانصرف به أبوه. فهذا الحديث دليل على جواز ولاية الحضانة للكافر لأنّ النبي ﷺ خيره , ولو كانت الأم ليست أهلا للحضانة لم يخيره وإنما صرفه إلى أبيه من الأصل. هذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه. فالمتأخرون من المحدثين يصححونه. وذهب ابن المنذر إلى أنه لا يثبت عن النبي ﷺ ولم يتسنى لي دراسة الحديث دراسة مفصلة للوقوف على أي القولين أصح فإن كان الحديث ضعيفا فالراجح مذهب الحنابلة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 6، ص 65 (SanadKitab #96613, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.