Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 199

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

وفي حديث ابن الحكم السابق اتكأ على القوس أو العصا ولم يذكر السيف.

وهذا القول الأخير هو الراجح إذا صح ما قاله ابن القيم ﵀ وهو أن النبي ﷺ لما اتخذ المنبر لم ينقل عنه أنه اتخذ عصا أو قوس.

وأظن أن ابن القيم يقصد بهذه العبارة أنه لم ينقل أنه اتخذ وإلا لا يوجد حديث - حسب ما اطلعت عليه - فيه أن النبي ﷺ اتخذ العصا أول الأمر فلما اتخذ المنبر لم يتخذ عصا.

هذا التفصيل الذي يذكره ابن القيم لا يوجد في الأحاديث حسب ما أعلم لكن لعله فهم ذلك من أمرين:

- الأول: أن الحكم جاء إلى النبي ﷺ في أول الأمر وهذا في مسند الإمام أحمد أنه جاء إلى النبي ﷺ في أول الأمر أيام الفقر قبل الفتوحات.

- الثاني: أنه لم ينقل في الأحاديث الأخرى أن النبي ﷺ كان يتخذ عصا بعد أن اتخذ المنبر.

لكن لو قال قائل: أن الأصل أن النبي ﷺ إذا صححنا حديث الحكم - كات يتخذ العصا حين كان يخطب بجوار الجذع فما المانع أنه استصحب هذا الأمر ولم نحتج إلى نقله مرة أخرى في المنبر؟

فلو قال قائل بهذا لكان له وجه.

فأقول أن الراجح هو كلام ابن القيم إذا ثبت أن النبي ﷺ لم يتخذ عصا حين اتخذ المنبر.

إذا ثبت هذا المقدار صح كلام ابن القيم.

أما إذا لم يثبت فالأصل أنه سنة لكن إذا ثبت - كما يقول هو - أنه لم يحفظ عن النبي ﷺ أنه اتخذ عصا لما اتخذ المنبر فكلامه ﵀ صحيح.

• ثم قال ﵀:

ويقصد تلقاء وجهه.

أي أنه يستحب للإمام إذا صعد المنبر وبدأ الخطبة أن يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً لأنه هكذا كان يخطب النبي ﷺ ..... (الآذان).

انتهى الدرس،،،

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 199 (SanadKitab #96613, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.