Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 467

  1. كتاب الصيام

والصبي قبل أن يبلغ يجوز له أن يفطر في صدر اليوم ظاهراً وباطناً.

بخلاف الذين لم يبلغهم الخبر إلا في أثناء اليوم فهؤلاء يجوز لهم أن يفطروا ظاهراً فقط.

أما هؤلاء فإنه يجوز لهم أن يفطروا ظاهراً وباطناً.

إذاً هذا الدليل على عدم الإمساك.

وأما الدليل على عدم القضاء فلأن هؤلاء حال التلبس بالعبادة ليسوا من أهل العبادة.

((الأذان))

(نتم هذه المسألة فقط).

= والقول الثالث: ما قال عنه الزركشي: أظنه رواية عن الإمام أحمد: أنه يجب الإمساك دون القضاء.

والزركشي يقول: أظن أن شيخ الاسلام جعله رواية.

يعني: في إثبات هذه الرواية عن الإمام أحمد شك.

وهذا القول الأخير هو الصواب أنه يجب الإمساك دون القضاء.

أما عدم وجوب القضاء فلما تقدم: من أنهم لم يدركوا وقتاً يتمكنوا فيه من العبادة. أي أنهم في صدر النهار لم يكونوا من أهل العبادة.

وأما وجوب الإمساك فلحديث عاشوراء حيث أمرهم النبي ﷺ بالإمساك فكذا هؤلاء نأمرهم بالإمساك بقية النهار ولا يجب عليهم أن يقضوا.

انتهى الدرس

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 467 (SanadKitab #96613, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.