Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 2, halaman 468

  1. كتاب الصيام

قال شيخنا حفظه الله:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

• قال ﵀:

وكذا حائض ونفساءُ طهرتا، ومسافر قدم مفطراً.

هؤلاء ثلاثة:

١ - الحائض إذا طهرت.

٢ - والنفساء إذا طهرت.

٣ - والمسافر إذا قدم.

ويلحق بهم شخص رابع وهو: ٤ - المريض إذا شفي.

فهؤلاء أيضاً يأخذون الحكم السابق وهو وجوب القضاء ووجوب الإمساك.

- فنبدأ بالأول:

وهو: وجوب القضاء بالنسبة لمن كان يمنعه مانع من الصيام كالحيض والنفاس أو كان يجوز له الفطر كالمريض والمسافر فهؤلاء يجب عليهم القضاء إجماعاً.

- لقوله تعالى: - (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) -[البقرة/١٨٤].

فمسألة القضاء لا إشكال فيها بنص الكتاب وإجماع أهل العلم.

- والمسألة الثانية:

الإمساك: فيجب على هؤلاء أن يمسكوا إذا زال العذر في أثناء النهار.

= واستدل الحنابلة على ذلك:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 2، ص 468 (SanadKitab #96613, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.