Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 4

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. أهلية

أهلية

الأهلية في اللغة تعني الجدارة والكفاية لأمر من الأمور.

أما في المصطلح الفقهي فهي: كون الإنسان بحيث يصح أن يتعلق به الحكم , والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي. فالأهلية صفة أو قابلية في الإنسان يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي , باعتبار أن الشارع فيما شرع إنما يخاطب الناس بالأحكام آمرا وناهيا ويلزمهم بتنفيذها واحترامها.

وهي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب , وأهلية أداء.

فأما أهلية الوجوب , فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ومناطها الصفة الإنسانية , ولا علاقة لها بالسن أو العقل أو الرشد. فكل إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب , حتى ولو كان جنينا أو مجنونا. كل ما في الأمر أن أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة.

أما أهلية الأداء , فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها التمييز والعقل , فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميزا قادرا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا وعلى القيام ببعض الأعباء.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 4 (SanadKitab #968, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.