Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 5

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. إبراء

إبراء

الإبراء في اللغة: جعل الغير بريئا من حق عليه.

وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به , فتركه لا يعد إبراء , بل هو إسقاط محض. وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلا للإبراء. وإذا وقع الإبراء عن عين مضمونة كان ذلك إبراء عن قيمتها إن هلكت بسبب موجب للضمان , أما غير ذلك , فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين , فتجوز المطالبة بالعين رغم الإبراء منها. والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي , حيث إن الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار , غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كل منهما يراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 5 (SanadKitab #968, hlm. urut 1919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.