Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 6

  1. المصطلحات
  2. أ
  3. إبضاع

إبضاع

الإبضاع في اللغة: التزويج.

يقال: أبضعت المرأة إبضاعا , أي أنكحتها , أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع من يتجر به تبرعا والربح كله لرب المال , أو بتعبير آخر: هو اتجار ببضاعة للمالك ربحها , والعامل وكيل متبرع.

وقد جاء في م ١٠٥٩ من المجلة العدلية: الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له , ويسمى رأس المال بضاعة , والمعطي المبضع , والآخذ المستبضع.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 6 (SanadKitab #968, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.