Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 108

  1. المصطلحات
  2. ع
  3. عرف

عرف

العرف لغة: ضد النكر. وأصله المعروف من الخير والبر والإحسان , ثم أطلق على ما يتعارفه الناس فيما بينهم. والنسبة إليه عرفي.

أما العرف عند الفقهاء فهو ما استقر في النفوس من جهة العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

وقيل: هو ما عرف العقلاء أنه حسن , وأقرهم الشارع عليه. وهو دليل كاشف إذا لم يوجد نص ولا إجماع على اعتباره أو إلغائه , كالاستئجار بعوض مجهول لا يؤدي إلى النزاع.

والعرف في المعاملات المالية معتبر بمنزلة الشرط فيها ,

وعلى ذلك جاء في القواعد الفقهية (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) و (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالمشروط بينهم) و (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) .

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 108 (SanadKitab #968, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.