Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 109

  1. المصطلحات
  2. ع
  3. عسب الفحل

عسب الفحل

يطلق (عسب الفحل) في اللغة على ضرابه وعلى مائه وعلى نسله. ثم قيل للكراء الذي يأخذه صاحب الفحل على ضرابه , لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه.

وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة عن النبي ﷺ أنه نهى عن عسب الفحل.

وقد ذكر شراح الحديث أن المراد بعسب الفحل المنهي عنه كراء الفحل للضراب أو بيع ضراب الفحل أو مائه.

ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز ذلك , وإن , كان بينهم ثمة اختلاف قي تعليله , حيث علل الكاساني المنع بأنه بيع معدوم عند العقد , وعلله الشوكاني بأنه بيع غير متقوم وغير معلوم وغير مقدور على تسليمه.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 109 (SanadKitab #968, hlm. urut 2023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.