Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 123

  1. المصطلحات
  2. ق
  3. قبول

قبول

يقال في اللغة: قبلت القول , أي صدقته , وقبلت الهدية أخذتها.

أما في الاصطلاح الفقهي , فقد ذهب الحنفية إلى أن القبول هو: ما يصدر من الطرف المتعاقد الآخر بعد الإيجاب , معبرا عن موافقته عليه.

فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد هو الموجب عندهم دائما , والآخر هو القابل , سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله بعت أم المشتري بقوله اشتريت. أم كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله آجرت أم المستأجر بقوله استأجرت , وهكذا في سائر العقود.

وعلى ذلك جاء في (م ١٠٢) من المجلة العدلية (القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف , وبه يتم العقد) .

ويرى غير الحنفية أن الإيجاب هو ما يصدر من العاقد مفيدا تمليك المعقود عليه (محل العقد) سواء صدر أولا أم آخرا.

والقبول: هو بيان الطرف الآخر المعبر عن موافقته على ذلك.

قال ابن قدامة في المغني: (فالإيجاب أن يقول: بعتك أو ملكتك أو لفظا يدل عليهما , والقبول أن يقول: اشتريت أو قبلت) .

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 123 (SanadKitab #968, hlm. urut 2037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.