Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 124

  1. المصطلحات
  2. ق
  3. قراض

قراض

القراض لغة وفي الاستعمال الفقهي يعني المضاربة: وهي أن يدفع المرء إلى غيره نقدا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه , وتكون الوضيعة إن وقعت على صاحب المال.

قال الأزهري: وأصل القراض مشتق من القرض , وهو القطع , وذلك لأن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله , وقطع له من الربح فيه شيئا معلوما. وإنما خصت شركة المضاربة بهذا الاسم , لأن لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا , أي مقطوعا لا يتعداه.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 4، ص 124 (SanadKitab #968, hlm. urut 2038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.