Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 799

  1. الأبحاث
  2. الصرف
  3. دليل مشروعية الصرف

لقد ثبتت مشروعية الصرف بالكتاب والسنة والإجماع.

الدليل من الكتاب:

تتبين مشروعية الصرف بعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (البقرة: ٢٧٥) حيث أن الصرف نوع من البيع , إذ هو بيع النقد بالنقد , أو الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير وما يجري مجراها.

الدليل من السنة:

وردت مشروعية الصرف بقوله ﷺ: الذهب بالذهب , والفضة بالفضة.. إلى أن قال: مثلا بمثل , سواء بسواء , يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. ومراده ﵊ بقوله (الذهب بالذهب. . . إلى آخر الحديث) أي بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة. . الخ.

الدليل من الإجماع:

فقد أجمع الفقهاء على مشروعية عقد الصرف بشروطه الشرعية.

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 799 (SanadKitab #968, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.