Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Mu'amalat · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 800

  1. الأبحاث
  2. الصرف
  3. دليل مشروعية الصرف

العناية على الهداية (٦ / ٢٥٩)

وقد دل على مشروعيته - أي الصرف - قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ وقوله ﵊: الذهب بالذهب.. الحديث.

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٤ / ١١٠)

قال صاحب التحفة: البيع أربعة أنواع ,

أحدها: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها , نحو بيع الثوب بالثوب وغيره , ويسمى هذا بيع المقايضة.

والثاني: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا.

والثالث: بيع الدين بالدين , وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير , وأنه يسمى عقد الصرف.

والرابع: بيع الدين بالعين وهو السلم , فإن المسلم فيه مبيع وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما , فيصير عينا.

مغني المحتاج (٢ / ٢٥)

تنبيه: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا. ويصح على معنيين بالإجماع , كبعتك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم وعلى موصوفين على المشهور: كقوله بعتك أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما من الضرب الفلاني في ذمتك. . .

مراجع إضافية

انظر فتح القدير والعناية والكفاية (٦ / ٢٥٩) , المبسوط (١٤ / ٢ - ٥) تكملة المجموع للسبكي (١٠ / ٩٣) , الأم (٣ / ٢٥) , بداية المجتهد (٢ / ١٩٥ , ١٩٦) , الإقناع لابن المنذر (١ / ٢٥٦)

Rujukan halaman ini: فقه المعاملات، ج 1، ص 800 (SanadKitab #968, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.