Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'il al-Mardiniyyah · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 130

  1. فصل في إزالة النجاسة بغير الماء

(فصل)

وأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال في مذهب أحمد:

أحدها: المنع، كقول الشافعي وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد.

والثاني: الجواز، كقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك وأحمد.

والقول الثالث في مذهب أحمد: أن ذلك يجوز للحاجة، كما في طهارة فم الهرة بريقها، وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم، ونحو ذلك، والسنة قد جاءت بالأمر بالتطهير بالماء في قوله لأسماء: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (١).

وقوله في آنية المجوس: "ارحضوها ثم اغسلوها بالماء" (٢)

Rujukan halaman ini: المسائل الماردينية، ص 130 (SanadKitab #96844, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.