وقوله في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد: "صبوا على بوله ذَنوبا من ماء" (١)، فأمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمرًا عامًا بأن تزال كل نجاسة بالماء، وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع:
منها: الاستجمار بالحجارة.
ومنها قوله في النعلين: "ثم ليُدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهورًا" (٢)، ومنها قوله في ذيل الثوب: "يطهره ما بعده" (٣).
ومنها: أن الكلاب كانت تقبل و [تدبر] (٤) وتبول في مسجد رسول الله ﷺ، ثم لم يكونوا يغسلون ذلك (٥).