Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 60

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء

(و) الرابع: (غسل الرجلين مع الكعبين).

(و) الخامس: (الترتيب) بين الأعضاء المذكورة، كما ذكر الله تعالى.

وأما الترتيب بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فلا يجب، حكى ابن المنذر الإِجماع على ذلك.

فإن نكَّس وضوءه، بأن بدأ بشيء قبل غسل الوجه، فلا يحتسب.

(و) السادس: (الموالاة) وهي أن لا يؤخّر غسل عضو حتى يجفَّ ما قبله بزمن معتدل. فلو لم تجب لأجزأ غسل اللمعة (١) فقط.

وإنما لم يشترط في الغسل لأن المغسول فيه بمنزلة العضو الواحد.

(وشروطه) أي الوضوء (ثمانية) ولو مستحبًّا:

الأول: (انقطاع ما يوجبه) من حيض ونفاس ونحوهما.

(و) الثاني: (النية) لخبر "إنما الأعمال بالنيات" أي لا عمل جائزٌ إلا بالنّيّة. فإن قيل: الإِسلام عبادة، ولا يفتقر إلى نية، [والنية عبادة ولا تفتقر إلى نية] (٢) فقال أبو البقاء: "ليس بعبادة، لصدوره من الكافر. سلَّمْنا، لكن للضرورة. وأما النية فلقطع التسلسل".

(و) الثالث: (الإِسلام).

(و) الرابع: (العقل).

(و) الخامس: (التمييز لأن سنّ التمييز) أدنى سنٍّ يعتبر قصد الصغير فيه شرعاً.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 60 (SanadKitab #96876, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.