Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 1, halaman 61

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. [في النية]

(و) السادس: (الماء الطهور المباح).

(و) السابع: (إزالة ما يمنع وصوله) أي الماء الطهور المباح من شمع أو عَجينٍ ونحوهما.

(و) الثامن: (الاستنجاء أو الاستجمار).

فصل [في النية]

(فالنّية هنا) في الوضوء (قصد (١) رفع الحدث) بذلك الوضوء، (أو قصد) استباحة (ما) أي: فعلٍ (تجب له الطهارة، كـ) استباحة (صلاةٍ و) استباحةِ (طوافٍ و) استباحةِ (مَسِّ مصحف.)

وتتعيّن نية الاستباحة لمن حدثه دائم، كمستحاضة، ومن به سلس بول، ونحو ذلك. ويرتفع حدثه. ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض، (أو قصد ما) أي قولٍ أو فعلٍ (تُسَنّ لَهُ) الطهارة، كأن ينوي الوضوء (لِقِراءةٍ، وذكرٍ، وأذانٍ، ونومٍ، ورفعِ شكٍّ، وغضبٍ) لأنه من الشيطان، والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، (وكلامٍ محرّم) كغيبة ونحوها، (وجلوسٍ بمسجد، وتدريسِ عِلْم) قدَّمَهُ في الرعاية. (وأكلٍ) وزيارةِ قبرِ النبيّ ﷺ. (فمتى نوى شيئاً من ذلك ارتفع حدثُهُ). أما إذا نوى التجديد المسنون، بأن صلى بالأوَّل، ناسياً حدثه (٢)، فإنه يرتفع حدثه، فلو لم يصلّ بالأول، أو كان ذاكراً لحدثه، لم يرتفع.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 1، ص 61 (SanadKitab #96876, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.