Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 224

  1. كتاب الخلع

فصار كالتبرّع بهذا الوجه. وإذا أشبهَ التبرُّع اعتُبِر فيمن يبذُلُه ما يعتبر في المتبرِّع من البلوغِ، والعقلِ، وعدم الحجْر.

ولا فرق في ذلك بين كونِ بَذْلَ العوضِ (من أجنبى أو) من (زوجةٍ).

(لكن لو عضَلها) بأن ضرّها بالضرب والتضييق عليها، أو مَنَعها حقوقَها من القسمِ والنفقة ونحو ذلك، (ظلماً لتختلع) منه (لم يصحَّ) الخُلْعُ، والعِوَض مردودٌ، والزوجيّةُ بحالِها.

وإن أدّبَها لنشوزِها، أو تركِهَا فرضاً، فخالعته لذلك، صحّ الخلع ولم يحرم.

(الثالث) من شروط الخلع: (أن يقع منجَّزاً) فلا يصحُّ تعليقُ الخلع على شرطٍ، كإن بذلتِ لي كذا فقد خلعتك.

(الرابع) من شروط الخلع: (أن يقعَ الخلعُ على جميعِ الزوجة) بأن يقول خلعْتُكِ، أو خلعتُ زوجتي.

(الخامس) من شروط الخلع: (أن لا يقع حيلةً لإسقاطِ يمين الطَّلاقِ) قال في المنتهى وشرحه ويحرم الخلع حيلةً لإِسقاطِ يمين طلاقٍ، ولا يصحّ، يعني: ولا يقعُ. والحيل خِدَاعٌ لا تُحِلّ ما حرَّم اللهُ تعالى. قال المنقح في التنقيح: وغالبُ الناسِ واقعٌ في ذلك. وفي "واضح" ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيرِهِ إن كانَ أهلاً للرُّخْصة، كطالب التخلّص من الربا، فيرده إلىَ من يرى التحلل (١)

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 224 (SanadKitab #96876, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.