Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 225

  1. كتاب الخلع
  2. [صفة الخلع]

للخلاص منه، والخلع بعد وقوع الطلاق، أي تعليقِهِ. انتهى.

(السادس) من شروط الخلع: (أن لا يقع بلفظ الطّلاق) ويقع بلفظ طلاقٍ، أو بنيّتِهِ، رجعياً إن كان دون الثلاث (١) (بل بصيغتِهِ الموضوعةِ له) من المتخالعين، فلا يحصُلُ الخلْعُ بمجرّد بذل المال وقبولهِ من غير لفظٍ من الزوج.

(السابع: أن لا ينوي به) أي بالخلع (الطلاق).

[صفة الخلع]

(فمتى توافرت) هذه (الشروط) المذكورة (كان) الخلعُ (فسخاً بائناً لا ينقص به عدد الطلاق) ولو لم ينو خلعاً.

روى كونه فسخاً لا ينقصُ عدد الطلاق عن ابن عباس وطاوس وعكرمة وإسحق وأبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي (٢).

(وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية. وهي) أي صيغتُه الصريحة: (خلعتُ وفسختُ وفاديتُ).

(والكناية) أي كناية الخلع (بارَيْتُك وأبرأتُكِ وأبنْتُكِ) لأن الخُلْعَ أحد نوعي الفرقةِ، فكان له صريح وكناية، كالطلاق، (فمع سؤال الخلعِ وبذلِ العوضِ يصحُّ) إن أجاب بصريح الخلع أو كنايته (بلا نيّةٍ) لأن دلالة الحال من سؤال الخلعِ وبذل العوضِ صارِفةٌ إليه، فأغنى عن النية فيه.

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 225 (SanadKitab #96876, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.