Lewati ke konten

Kitab: Nailul Ma'arib bi Syarhi Dalilith Thalib · Pengarang: ابن أبي تغلب

Baca Juz 2, halaman 262

  1. كتاب الظهار
  2. [في كفارة الظهار]

بها في كفّارة القتلِ المنصوصِ على الإيمان فيها، فيتعدّى ذلكَ إلى كلِّ عتقٍ في كفارةٍ، فيختصّ بالمؤمنة، لاختصاصه بهذه الحكمة. (سالمةٍ من العيوب المضرّة في العمل) ضرراً بَيّناً، لأنَّ المقصودَ تمليكُ العبْدِ منافعه، وتَمكينه من التصرف لنفسه. ولا يحصل هذا مع ما يضرّ بالعمَلِ ضرراً بيّناً، كعمًى وشَلَل يدٍ أو رجلٍ، أو قطعِ إحداهما، أو سبّابةٍ أو وسطى أو إبهامٍ من يدٍ أو رجلٍ أو خِنْصَرٍ وبِنْصَر من يَدٍ، ويجزئ مُدَبَّر وصغير وولد زنًا وأعرجُ عرجاً يسيراً ومجبوبٌ وخصيّ وأصَمُّ وأخرسُ تُفْهَمُ إشارته وأعورُ ومرهونٌ ومُؤْجَرٌ.

(ولا يجزئُ عتقُ الأخرسِ الأصَمِّ) ولو فُهِمَتْ إشارتُه، ومَنْ جنونُهُ مطبِق. (ولا) يجزئُ عتقُ (الجنينِ) ولا الزَّمِنِ ولا المُقْعَد.

(فإن لم يجد) الرقبة، بأن عَجَزَ عنها العجزَ الشرعي، (فـ) يلزمه (صيامُ شهرينِ متتابعيْنِ) حرًّا كان أو قنًّا.

(ويلزمه تبييت النيةِ من الليل) لصومِهِ، لكونه واجباً.

ويلزمه تعيين النيّة جهة الكفارة (١).

وينقطع التتابع بوطءِ مظاهَرٍ منها، ولو ناسياً أو مع عذرٍ كمرضٍ وسفرٍ يبيح الفطر، أو ليلاً، لا غيرها في الثلاثة (٢).

وينقطع بصوم غيرِ رمضان، وبفطْرٍ بلا عذر.

(فإن لم يستطع الصومَ لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى برؤه) قال في المنتهى: ولو رُجِيَ برؤه (٣): (أطعمَ ستينَ مسكيناً لكل مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعٍ من غيرِه).

Rujukan halaman ini: نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ص 262 (SanadKitab #96876, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.